السيد محمد العاملي

103

نهاية المرام

السادس في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها .

--> ( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 472 وفيه أن الأمة والحرة الخ . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 2 رقم 27 ص 286 ولاحظ ذيله .